حملات أمنية مكثفة ضد سرقة الكهرباء.. تعرف على عقوبة "توصيل الكهرباء" و"الاستيلاء عليها"!
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية مكثفة لضبط محاولات سرقة التيار الكهربائي في العديد من المناطق، ونجحت هذه الحملات في ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
ووضعت وزارة الكهرباء عقوبات صارمة لمنع انتشار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لقانون الكهرباء رقم 192 لعام 2020، الذي عدل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015.
عقوبة توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني
نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن "من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون" يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حال تكرار المخالفة
فإن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إعادة قيمة الاستهلاك
تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في حالة توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائى
تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
في حالة تكرار المخالفة
فإن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
الوسوم
سرقة الكهرباء | حملات أمنية | عقوبات قانونية | توصيل الكهرباء | الاستيلاء على الكهرباء
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار